الشيخ الجواهري
15
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الكلام في نفيها ] [ زكاة الطفل ] : إنّما الكلام في نفيها عن غيره ( ف ) نقول [ 1 ] : إنّ ( البلوغ يعتبر في ) زكاة ( الذهب والفضّة ) ، بل هو معتبر فيهما ( إجماعا ) [ 2 ] ، كما أنّه لا إشكال في أنّ [ الظاهر من ] [ 3 ] اعتبار الحول كون مبدئه تحقّق البلوغ ، فلا وجوب لما مضى من الأحوال قبله ولا للحول الذي بلغ في آخره [ 4 ] .
--> ( 1 ) الحدائق 12 : 17 ، وفيه : « خلاف » . ( 2 ) انظر الوسائل 9 : 83 ، 87 ، ب 1 ، 2 ممّن تجب عليه الزكاة . ( 3 ) الوسائل 9 : 88 ، ب 2 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 9 : 85 ، ب 1 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 5 . ( 5 ) انظر الوسائل 9 : 169 ، ب 15 من زكاة الذهب والفضّة . ( 6 ) الوسائل 9 : 86 ، ب 1 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 11 ، مع اختلاف . ( 7 ) التهذيب 4 : 29 - 30 ، ح 73 . ( 8 ) الذخيرة : 421 .